البحث عن بدائل للاعتقال الاحتياطي من أهم التحديات التي تواجه التشريعات والسياسات الجنائية

بمناسبة اليوم الإفريقي للحد من الاعتقال الاحتياطي، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، الأسبوع الماضي، بشراكة مع الائتلاف المهني للمحاماة والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون، يوم دراسي تحت شعار “الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق”.
وأكد المتدخلون في اليوم الدراسي، أن البحث عن بدائل للاعتقال الاحتياطي من أهم التحديات التي تواجه التشريعات والسياسات الجنائية، فالواقع أن وضع الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي يؤدي إلى تجاوزات تطال حقوق الأفراد وتهدد حريتهم وكرامتهم خاصة في المرحلة التي تسبق المحاكم، ويؤطر القانون المغربي موضوع الاعتقال الاحتياطي من خلال المواد من 175 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المادة 159 من نفس القانون كانت صريحة في التنصيص على أن الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي.
علاوة على ذلك، فإن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويبقى الاعتقال من الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق أو الاتهام، فتؤدي إلى سلب الحرية الشخصية للفرد قبل ثبوت الإدانة التي تسمح للقاضي بإسناد الجرم وبالتالي توقيع العقوبة.
وقد بادرت وزارة العدل والحريات عبر ميثاق النجاعة القضائية لسنة 2017، إلى اتخاذ إجراءات جديدة تهدف من خلالها إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، جاعلة نهاية السنة الجارية 2017 أجلا لخفض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من بين مجموع المعتقلين من 40 في المائة حاليا إلى 35 في المائة، من خلال إعطاء قضايا المعتقلين الأولوية في البت، والتعجيل بإحالة قضايا المعتقلين المطعون في الأحكام أو القرارات الصادرة فيها على جهة الطعن.
كما شددت على ضرورة إيلاء زيارة أماكن الحراسة النظرية ومعاينة ظروف الاعتقال مزيداً من الاهتمام من خلال احترام الآجال القانونية لزيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية بالنسبة لكافة الجهات المكلفة بهذه المهمة بمقتضى القانون، وقد أرجعت وزارة العدل والحريات الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي إلى ثلاثة أنواع منها أسباب قانونية مسطرية تتجلى في استعمال المشرع “لمصطلحات يتسع مفهومها لدرجة لا تجد معها النيابة العامة وقضاء التحقيق أي عناء في تبرير لجوئهما إليه، مما يؤدي إلى تضخيم نسبة الاعتقال الاحتياطي”، وأسباب موضوعية من بينها “عدم ملاءمة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لمفهوم السياسة الجنائية الحالي، وأسباب اجتماعية مردها كون المجتمع المغربي، يرى، في حال وقوع جريمة أن لا عدالة بدون اعتقال فوري.  
وتعاني مؤسسات سلب الحرية من اكتظاظ كبير جراء ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، حيث أشار تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2015 إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تراوحت بين 41 و43 في المائة من مجموع السجناء خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع وتظافر الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين بهدف تجاوز الأزمة وضمان احترام حقوق السجناء والنهوض بها.
 كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرز جملة الاختلالات التي كان تقرير المجلس حول “أزمة السجون مسؤولية مشتركة – 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”، قد أماط اللثام عنها ووضع تشخيصا محايدا لها. فقد سجل المجلس عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية كما هو منصوص عليها في المادة 161، وكذا متابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل والحريات، والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية من قانون المسطرة الجنائية مما يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات بمختلف فئاتهم.
 وقد استعرض المجلس في هذا الصدد مجموعة من الملاحظات، منها الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يساهم في الاكتظاظ، والبطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات، ولمعالجة هذا الوضع، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستبدال تمديد الاعتقال الاحتياطي للمتهمين بتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
واقترح في ذات الصدد إحداث تدابير غير مكلفة تستلهم من لوحة التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي (المادة 138) والمسطرة الجنائية السويسرية (المادة 237)، وفق ما توصي به بشكل منتظم لجنة حقوق الإنسان المنتظم الدولي والدول الأطراف في العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية من أجل إدراج تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي في تشريعاتها الجنائية.
 إن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وإن كانت بالضرورة من أولويات وزارة العدل والحريات والمسؤولين عن السياسة الجنائية، فإنها تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين لاسيما المجتمع المدني ومن ضمنه الجمعيات التي تهتم بهذا المجال، وإن تعقد موضوع الاعتقال الاحتياطي وخطورة انعاكاساته، ليتطلب من جميع الأطراف العمل على ضرورة مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة وإعادة النظر في السياسة العقابية بما يضمن ويعزز مقوماتها الثلاثة (الردع والإصلاح والإدماج) ويفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون حول هذه الإجراءات، ثم أيضا إعادة النظر في المعايير المعتمدة في مسطرة الاعتقال الاحتياطي وتركيبتها للحد من ظاهرة الاكتظاظ، التي تعد “الإشكالية الأم” التي تتفرع عنها عدد من الآفات التي تشهدها السجون بالمغرب.

Related posts

Top