الضمان الاجتماعي لعمال المنازل على طاولة المجلس الحكومي

يُنتظر أن يناقش مجلس الحكومة، غدا الخميس، تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد دخول القانون الذي صادق عليه البرلمان حيز التنفيذ يوم 10 غشت المنصرم.

وإلى جانب مرسوم تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، ينتظر أن يناقش المجلس الحكومة أيضا مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والثاني بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قد طالب قضاة النيابة العامة بحماية العمال المنزليين، وزجر الجرائم المرتكبة في حقهم، وذلك بتفعيل مقتضيات قانون العمال المنزليين من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين.

ودعا الوكيل العام للملك، في دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون وخاصة مفتشيات الشغل.

وحث عبد النباوي على ضرورة العمل على خلق سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا للقانون، موضحا أنه تمت مراسلة وزير العدل من أجل إضافة الرموز الخاصة بالمخالفات المجرمة بمقتضى القانون إلى البرنامج المعلوماتي.

وشدد عبد النباوي على اعتماد مبدأ التخصص وذلك باعتماد نائب أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل/ة المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.

وطالب عبد النباوي قضاة النيابة العامة بالعمل على موافاة رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول عدد القضايا المسجلة والمحكومة في إطار هذا القانون في نهاية كل ثلاثة أشهر، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو العراقيل التي من شأنها اعتراض تطبيق أحكام هذا القانون.

وتهدف الدورية إلى تنزيل مقتضيات قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، خصوصا الباب المتعلق بالجرائم المقترفة ضد تلك الفئة.

ويتضمن الجانب الزجري معاقبة كل شخص استخدام عاملا منزلا يقل عمره 16 سنة خلال الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات، بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، أو استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المحددة بغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، علاوة على من استخدم عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره.

وتتضمن معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا في الأشغال الممنوعة، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا جبرا، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال في حالة العود وذلك بضعف الغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون المشغل على الامتناع أو تماطل عن أداء الأجر، والامتناع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة، بالإضافة إلى الامتناع عن منح العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية، والمشغل الذي لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، والامتناع عن تمتيع العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب.

> إسماعيل الأداريسي

Related posts

Top